كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ) مِنْ اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ لِأَجْلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ لِئَلَّا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَأْكِيدِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَا تَنَافِيَ إلَخْ خَبَرُ إذْ الزِّيَادَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا أَنَّهُ) أَيْ التَّقْدِيرَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ غَيْرُهُمَا فِي نَحْوِ إلَخْ) أَيْ هُمَا هُنَا وَاجِبَانِ بِخِلَافِهِمَا فِي نَحْوِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ مَا جَاءَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا سَبَقَ لَا كَلَامٌ مَنْفِيٌّ تَامٌّ.
(قَوْلُهُ أَلْبَتَّةَ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِحَيْثُ يَجُوزُ حَذْفُهُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ التَّصْرِيحَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِمَا رَدَدْت بِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إذْ الزِّيَادَةُ لِأَجْلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِبَعْضِهِمْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ أَوْ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْمَارَّةِ عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَسِيمَةٌ لِمَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَتْ فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرُ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَادٍ) أَيْ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا تَقَرَّرَ فِي مَحِلِّهِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ الرَّضِيِّ يَجِبُ فِي الِاخْتِيَارِ تَكْرِيرُ لَا الْمُهْمَلَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً عَلَى الْفِعْلِ تَقْدِيرًا وَذَلِكَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مَنْصُوبٍ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوِ لَا مَرْحَبًا أَيْ لَا لَقِيت مَرْحَبًا أَوْ لَا رَحَّبَ مَوْضِعُك مَرْحَبًا أَوْ عَلَى اسْمِيَّةٍ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ نَحْوِ لَا سَلَامٌ عَلَيْك أَوْ عَلَى نُوَلِّك نَحْوُ لَا نُوَلِّك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَيْ لَا يَنْبَغِي لَك أَنْ تَفْعَلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَتَكَرَّرْ لَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ لَمْ يَجِبْ تَكْرِيرُهَا إلَّا إذَا كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا غَيْرَ دُعَاءٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ لَا بِمَعْنَى غَيْرُ مَعَ أَحَدِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ تَدْخُلَ عَلَى لَفْظِ شَيْءٍ نَحْوُ هُوَ ابْنُ لَا شَيْءَ وَنَحْوُ كُنْت بِلَا شَيْءٍ وَنَحْوُ إنَّك وَلَا شَيْءَ سَوَاءٌ وَنَحْوُ أَنْتَ لَا شَيْءَ وَثَانِيهَا أَنْ يَنْجَرَّ مَا بَعْدَ لَا بِبَاءِ الْجَرِّ قَبْلَهَا نَحْوُ كُنْت بِلَا مَالٍ وَثَالِثُهَا أَنْ يُعْطَفَ مَا بَعْدَ لَا عَلَى الْمَجْرُورِ بِغَيْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} وَإِنْ كَانَ لَا بِمَعْنَى غَيْرُ مُجَرَّدًا عَنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَزِمَ تَكْرَارُهَا أَيْضًا نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {إلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنْ اللَّهَبِ} وَقَوْلِك زَيْدٌ لَا رَاكِبٌ وَلَا مَاشٍ وَجَاءَنِي زَيْدٌ لَا رَاكِبًا وَلَا مَاشِيًا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا بِمَعْنَى غَيْرُ مُجَرَّدًا إلَخْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَّحُوا إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِمَا قُبَيْلَهُ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقَعَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ الْمُغْنِي بِشَرْطِ نَفْيِ الْمُقَابِلَيْنِ.
(قَوْلُهُ صَدْرُهَا مَعْرِفَةٌ) نَحْوُ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَقَوْلُهُ أَوْ نَكِرَةٌ كَلَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلَا امْرَأَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَعْمَلْ) أَيْ لَا فِيهَا أَيْ النَّكِرَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِعْلٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا) يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّضِيِّ فِي نَحْوِ لَا مَرْحَبًا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ فَسَادَ الصَّدَاقِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ تَدَارُكٌ) بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ تَوَافَقُوا) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا (عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ إلَخْ) الْعَقْدُ الثَّانِي صُورِيٌّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي وَعَلَيْهِ فَفِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ زَوِّجْنِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْعَقْدَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جُهِلَ كَوْنُ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا هُنَا فِيمَا عُلِمَ الْحَالُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ الرَّشِيدَةِ وَإِنْ كَانَ مُوَافَقَةُ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَا مَدْخَلَ لَهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ إلَخْ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الشُّهُودِ.
(قَوْلُهُ لِلْفَرِيقَيْنِ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْوَلِيَّيْنِ أَوْ الْمُخْتَلِفَيْنِ وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ يُقَالُ جَاءَ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْفِرْقَةِ وَقَالَ الشَّارِحُ فَرِيقٌ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَهْرٍ سِرًّا) أَيْ عَقَدُوا عَلَيْهِ أَوَّلًا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ أَوَّلًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اعْتِبَارًا بِالْعَقْدِ فَلَوْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا لَزِمَ أَلْفٌ أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَلْفٍ سِرًّا ثُمَّ عَقَدُوا جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ لَزِمَ أَلْفَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ) أَيْ فِي انْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ وَيُؤْخَذُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا إلَخْ) الْعَقْدُ الثَّانِي فِي الصُّورِيِّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي. اهـ. سم أَقُولُ وَلِأَنَّ فِيهِ قَصْدَ التَّجْدِيدِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْمَأْخُوذَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) أَيْ الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جَهِلَ كَوْنَ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا هُنَا فِيمَا عُلِمَ الْحَالُ فِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ) بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا أَوْ أُعِيدَ احْتِيَاطًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ فَنَقَصَ عَنْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ) كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَ مِنْ عَمْرٍو (فَلَوْ أَطْلَقَتْ) لَهُ الْإِذْنَ بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَهْرٍ (فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ) لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَكَأَنَّهَا قَيَّدَتْ بِهِ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ (قُلْت الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ) صُورَةُ التَّقْيِيدِ وَصُورَةُ الْإِطْلَاقِ (بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلصَّدَاقِ وَلِأَنَّ الْبُضْعَ لَهُ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ يُرَدُّ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ تَزْوِيجَهُ مِنْ عَمْرٍو فِيمَا ذُكِرَ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ كَالْبُلْقِينِيِّ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَسَمَّى دُونَ مَأْذُونِهَا لَكِنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا انْعَقَدَ بِالْمُسَمَّى لِئَلَّا يَضِيعَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَطَرَدَاهُ فِي الرَّشِيدَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي السَّفِيهَةِ لَا لِمَا نَظَرَا إلَيْهِ بَلْ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِإِذْنِهَا فِي الْأَمْوَالِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي شَيْءٍ فَكَمَا انْعَقَدَ هُنَا الْمُسَمَّى الزَّائِدُ فَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا فِي الرَّشِيدَةِ لِأَنَّ إذْنَهَا مُعْتَبَرٌ فِي الْمَالِ أَيْضًا فَاقْتَضَتْ مُخَالَفَتُهُ وَلَوْ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهَا فَسَادَ الْمُسَمَّى وَوُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ.
وَخَرَجَ بِنَقَصَ عَنْهُ مَا لَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَيَنْعَقِدُ بِالزَّائِدِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ وَكِيلِ الْبَيْعِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ بِقَدْرٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فَالْإِفْتَاءُ بِأَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ مَا سَمَّتْهُ وَيَلْغُو الزَّائِدُ لِأَنَّهَا قَدْ تَقْصِدُ الْمُحَابَاةَ كِلَاهُمَا فِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا لَوْ قَالُوهُ فِي وَكِيلٍ عُيِّنَ لَهُ قَدْرٌ مَعَ تَعْيِينِ الْمُشْتَرِي أَوْ النَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ فَتَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَكَذَا هُنَا إذَا عَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَالْقَدْرَ أَوْ نَهَتْ عَنْ الزِّيَادَةِ تَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ بَعْضِ الْمُسَمَّى وَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ لِإِلْغَاءِ تَسْمِيَةِ الزَّائِدِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَهَذَا الْإِلْغَاءُ هُوَ السَّبَبُ فِي فَسَادِ الْمُسَمَّى فَهُوَ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ إذْ إلْغَاءُ الزَّائِدِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا كَإِلْغَاءِ الزَّائِدِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ مَا قَالَ فِي الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَالثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ مَا ذَكَرَتْهُ فِيمَا إذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ وَالْقَدْرَ.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يُشْكِلُ عَلَى صَحِيحِ الْمُحَرِّرِ الْبُطْلَانُ هُنَا عَنْ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا إلَى آخِرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَكَمَا أَنَّ إذْنَهَا الْمُطْلَقَ هُنَا لَا يَنْصَرِفُ إلَّا لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَكَذَلِكَ إذْنُ الشَّارِعِ لَهُ فِي إجْبَارِهَا إنَّمَا هُوَ شَرْطُ كَوْنِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ إذْنِ الشَّارِعِ أَفْحَشُ وَلَك أَنْ تَفَوَّقَ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُجْبِرِ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ غَيْرِهِ فَآثَرْت الْمُخَالَفَةَ فِي هَذِهِ دُونَ تِلْكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَطَلَ النِّكَاحُ) وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي بَطَلَ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْخُلْعِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ وَكِيلِ الزَّوْجِ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمَتْنُ ثَمَّ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ لَمْ يُنْقِصْ عَنْهَا وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يُنْقِصْ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهَا لَنْ تَطْلُقَ وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ الْبُطْلَانُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَلَى الصِّحَّةِ هُنَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ثُبُوتَ الْمَالِ بِالنِّكَاحِ أَقْوَى وَأَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِهِ بِالطَّلَاقِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِي التَّطْلِيقِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فَجَازَ أَنْ لَا يَتَأَثَّرَ النِّكَاحُ بِالْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ الْبُضْعُ مَرَدًّا شَرْعِيًّا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ وَمُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ بِالنِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بِالْخُلْعِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَلِيَّ قَدْ يُزَوِّجُ بِلَا إذْنٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُخَالِعَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ بِلَا إذْنٍ لَكِنْ قَدْ يَقْتَضِي هَذَا الْفَرْقُ أَنَّ الْمُزَوِّجَ هُنَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) مَا بَحَثْنَاهُ مَرْدُودٌ بَلْ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ شَرْحُ م ر وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ رَدَّ عَلَيَّ ثِيَابِي كَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ إنْ رَدَّ ثِيَابَهَا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُنِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَوُجِّهَ أَنَّ إذْنَهَا مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَكَمَا انْعَقَدَ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ تَأْذَنْ وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْ إذَا أَذِنَتْ.
(قَوْلُهُ فَيَتَحَتَّمُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ احْتِمَالَ فَسَادِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ مَا فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ كَأَنَّهُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَأَثَّرُ بِالْمُخَالَفَةِ مَا لَا يَتَأَثَّرُ نَفْسُ النِّكَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ.